للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل ألفاظ الطلاق الصريح وبيان صفة الواقع بها]

[٢٣٣٣ - وقوع الثلاث بلفظ أنت طالق]

نقل حنبل والفضل بن زياد والميموني عنه: إذا قال: أنت الطلاق هل هي بينونة؟ فقال: قد جمع.

وقال في رواية الأثرم وأبي الحارث: إذا قال لامرأته: أنت الطلاق فإن قال: أردت ثلاثًا فهي ثلاث، وإن قال: أردت واحدة فهي واحدة.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٤٨

[٢٣٣٤ - لو قال لأمرأته: أنت طالق تطليقة بائنة]

قال حرب: سألت أحمدَ، قلتُ: الرجل يقول لامرأته: أنت طالق تطليقة بائنة؟

قال: هذِه مسألة مشتبكة.

وسألت إسحاق، قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت طالق تطليقة بائنة؟ قال: هى تطليقة بائنة كما قال، لا يملك رجعتها، وجعل ينكر قول الشافعي.

"مسائل حرب" ص ١٣٧

[٢٣٣٥ - الزيادة على ثلاث في الطلاق، أو بعدد ما ينضبط]

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالقٌ كألف؟

قال: هذا عندي على الثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>