للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: فإن طلق التى لم يدخل بها ثلاثًا؟

قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

وسئل إسحاق عن: رجل طلَّقَ امرأتَه قبل أن يدخل بها؟

قال: إن طلقها ثلاثًا بكلمة وقعت ثلاثًا، وإن طلقها واحدة، ثم ثانية، ثم ثالثة لم يقع إلَّا واحدة الأولى.

وسألتُ إسْحاقَ مرة أخرى، قلتُ: رجل قال لامرأة ولم يدخل بها: أنت طالق طالق طالق إن دخلت هذِه الدار. فدخلت؟

قال: يقع الطلاق.

قلتُ: كم يقع؟

قال: واحدة.

وسألتُ إسْحاقَ مرة أخرى، قلتُ: رجل قال لامرأة لم يدخل بها: أنت طالق واحدة. ثم قال: لا، بل ثلاثًا؟

قال: إن لم يكن دخل بها، لم يقع إلَّا واحدة.

قلتُ: فإن كان دخل بها؟

قال: يقع عليها الطلاق، يعني: ثلاثًا.

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل -وأنا أسمع- عن: رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؟

قال: إن كانت غير مدخول بها فإنها واحدة؛ لأنها بانت بالأولى، وإن كانت مدخولًا بها، أراد أن يفهمها ويعلمها، ويريد الأولى واحدة، فأرجو أن تكون واحدة، وإلا فثلاث.

قيل له: فإن طلق التي لم يدخل بها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>