للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إنما النية فيما خفي وليس فيما ظهر.

"مسائل صالح" (٣٩٥)، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٣٦٤)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن: الرجل يقولُ لامرأته: أنت طالقٌ. ينوي ثلاثًا؟

قال: هي واحدةٌ، ثم قال أحمد: زعموا أن إسحاق -يعني: ابن راهويه- يذهبُ إلى أنها ثلاثٌ يأخذهُ من الحديث: "الأعمال بالنية"، وليس هذا من ذاك، أرأيت إن نوى أن يطلق امرأته، ثم لم يلفظ أيكون طلاقًا؟ !

"مسائل أبي داود" (١١٢٥)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: إن قال: أنت طالق مرة واحدة، ونوى أن يخرجها من بيته؟

قال: فهي واحدة، وإن نوى أن يخرجها من بيتها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٨٥)

قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يقول: فلانة طالق. ونوى واحدة؟

قال: هو ما نوى إن كان تكلم بثنتين، فهي ثنتان، وإن كان تكلم بواحدة، فهي واحدة إذا كان لفظ بها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٩١)

قال حرب: قيل لأحمد: رجل طلق ثلاثًا، وهو ينوي واحدة؟

قال: هي ثلاث.

وسمعت أحمد مرة أخرى: إذا طلق واحدة، وهو ينوي ثلاثًا، فهي واحدة.

قيل: فإن طلق واحدة ينوي ثلاثًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>