للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اثنتين أو ثلاثًا.

"مسائل الكوسج" (٩٧٢)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد في الخيار: لو اختارت زوجها واحدة يملك الرجعة، والخلية والبرية والبتة والبائنة وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثًا وفي الحرام كفارة الظهار.

قال إسحاق: هو كما بينا أولًا.

"مسائل الكوسج" (٩٧٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل قال لامرأته: أنت حرة؟

قال: إذا كان معنى الطلاق، أخافُ أن يكون ثلاثًا.

قال إسحاق: كلما نوى بقوله: أنت حرة طلاقًا كان، وإلا لم يقع، ولا يكون إذا وقع إلَّا ما نوى.

"مسائل الكوسج" (١١٣٧)

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: رجلٌ قال لامرأته: اختاري. أو اذهبي. أو أمرك بيدك. أو الحقي. أو اخرجي. بنية يُسأل إن نوى طلاقًا فهو طلاقٌ، وإن لم ينو طلاقًا فليس بشيءٍ.

قال أحمد: أخافُ أن يكون كل واحدٍ من هذا ثلاثًا، إذا كان على وجه الغلظة مثل قوله: خلية، برية، بائنة.

قال إسحاق: كما قال سفيان على ما نوى؛ لأنه كلام يشبه الطلاق، وكل كلام يشبه الطلاق أريد به الطلاق فهو على ما نوى.

"مسائل الكوسج" (١١٥٦)

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في رجلٍ قال لامرأته: أنت مني برية. ونوى اثنتين: لا يكون إلَّا واحدة أو ثلاثًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>