للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: كل هذا واحدة بائنة، عندي.

ثم قلت له: إن قال: أنت طالق تطليقة بائنة. ولم ينو شيئًا؟

قال: هي بائنة؛ لأنه قد تكلم بالطلاق، وقال: بائنة، أو برية، فلا يكون يملك الرجعة، وإن نوى أن يملك الرجعة فله ذلك.

وقال: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق تطليقة بائنة.

قال: هي تطليقة بائنة كما قال، لا يملك رجعتها. وجعل ينكر قول الشافعي.

قلت لإسحاق: فإن قال: أنت بائنة.

قال: نوى الطلاق؟

قلت: نعم.

قال: هو كما قال.

قلت: لا يملك رجعتها؟

قال: لا.

"مسائل حرب" ص ٢٠٠

قال حرب: قِيل لأحمد: رجل قال لامرأته: اعتدي.

قال: إذا كان في غضب وأراد الطلاق فإني أخاف أن يكون كذلك أيضًا -يعني: مثل الخلية، والبرية ونحوها.

"مسائل حرب" ص ٢٠٢

قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا وهب الرجل امرأته لأهلها فقالوا: قد قبلناها. فهي واحدة يملك الرجعة، وإن لم يقبلوها فليس بشيء، وقال: أجعله بمنزلة الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>