للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إن كان يعقل جاز طلاقه، وإن كان لا يعقل لا يجوز طلاقه.

"مسائل صالح" (١٣٦٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن طلاق الصبي؟

قال: إذا عقل جاز طلاقه.

"مسائل ابن هانئ" (١١٢٠)

قال حرب: سألت أحمد عن: طلاق الغلام؟

قال: إذا كان يعقل الطلاق جاز.

وقال: سألت إسحاق عن طلاق الصبيان وعتاقهم؟

قال: إذا كانوا لعشر سنين أو أقل، قال: لا يجوز حتى يبلغ ثنتي عشرة سنة، ووصيتهم جائزة حينئذ، وإن كان يعقل الشراء والبيع فهو جائز أيضًا. وذهب إلى أنه لا يجوز دون ثنتي عشرة سنة.

"مسائل حرب" ص ١٩٣

روى أبو طالب عن أحمد: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم -أي: الصبي.

وروى أبو الحارث عن أحمد: إذا عقل الطلاق جاز طلاقه، ما بين عشر إلى اثنتي عشر.

"المغني" ١٠/ ٣٤٩

٢ - أن يكون عاقلًا

[٢٣٤٥ - طلاق من غاب عقله لجنون أو سكر]

قال إسحاق بن منصور: قلت: طلاقُ السكران؟

قال: لا أقولُ فيه شيئًا.

سُئل عنه مرارًا وأنا شاهدٌ، كل ذلك يقولُ: لا أقول فيه شيئًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>