للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: السكران يتزوج؟

قال: ما أدرى كيف هذا! وكأنه ذهب إلى أن يقف:

وقال: وسمعت إسحاق يقول في طلاق السكران: لا يجوز إذا كان لا يعقل.

قلتُ: فيستحلف أنه لا يعقل أنه طلقها؟

قال: يستحلف أنه لم يطلق.

وسئل إسحاق مرةً أخرى عن: طلاق السكران وبيعه وشرائه؟

قال: ليس بشيء، ولا بيعه، ولا شراؤه.

"مسائل حرب" ص ١٢٩

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل قلت: طلاق المبرسم والمجنون؟

قال: إذا كان لا يعقل فلا. ولم يذهب إليه.

"مسائل حرب" ص ١٩٢

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المجنون إذا طلق؟

قال: لا يجوز طلاقه، ولا المحموم إذا طلق في وقت زوال عقله لا يجوز، قال: وكل من كان صحيحًا فزال عقله عن صحته، فطلق، فليس طلاقه بشيء.

قلت لأبي: فالسكران؟

قال: كنت أجترئ عليه، فأما اليوم فلا.

قلت: لم؟

قال: لأنه ليس بموفوع عنه القلم.

قال أبي: وكذا كان الشافعي يقول: وجدت السكران ليس بموفوع عنه القلم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>