للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي في بيته الصلوات، عليه أن يؤذن ويقيم؟

قال: لا بأس، إن أذن، وإن اجتزأ بأذان أهل المصر أجزأه، وكنت

أصلي مع أبي أنا وهو جميعًا -وهو مختف- فيؤذن هو ويقيم، ونصلي جميعًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٢١٩).

٣٠٩ - هل يباح للمؤذن التأذين على سطح بيته إن كان قريبًا من المسجد؟

قال إبراهيم الحربي: قال أحمد فيمن يؤذن في بيته على سطح: معاذ اللَّه، ما سمعنا أن أحدًا يفعل هذا.

"المغني" ٢/ ٩١، "معونة أولي النهى" ١/ ٥٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>