للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال؛ لأنه فارٌّ وليست بفارَّة.

"مسائل الكوسج" (١١٦١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: وإذا طلَّقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض، ثم صحَّ في العدة فطلقها الثالثة لم يتوارثا؟

قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٦٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: كما لو طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم مات في العدة. ورثته؟

قال: نعم. هذِه ترثه بعد العدة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٦٣)

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثًا وهو مريضٌ، ثم صحَّ، ثم مات فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صح أو لم يصح.

قال أحمد: إذا صح فليس لها ميراثٌ.

قال إسحاق: كلما كان أصل الطلاق في المرض فهو فار، صح أو لم يصح، إذا مات ورثته.

"مسائل الكوسج" (١٢٢٨)

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: إذا طلَّقها تطليقةً أو تطليقتين وهو مريضٌ، ثم صح في العدة فطلقها الثالثة لم يتوارثا؟

قال أحمد: لا ترث.

قلت: كما لو طلَّقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيحٌ، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم مات في العدة ورثته؟

<<  <  ج: ص:  >  >>