للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب صفة الأذان والإقامة]

[٣١٠ - صيغة الأذان والإقامة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: كيف الأذان؟

قال: الأذان مثنى مثنى، والإقامة فَرْدٌ؛ إلا قوله: قَدْ قامت الصلاةُ، قال: مرتين.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: آخر الأذان؟

قال: لا إله إلَّا اللَّه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٧)

قال إسحاق بن منصور:

قال أحمد: الأذان مثنى مثنى، والإقامةُ مرة مرة، إلَّا قوله: قد قامت الصلاة. ورأيته يرفع يديه إلى مَنْكِبيه.

"مسائل الكوسج" (٤٦٢)

قال إسحاق بن منصور:

قال إسحاق: وأمَّا الذي نختارُ مِنَ الأذانِ والإقامة أن يؤذن مَثنى مَثنى ويقيم واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة مرتين، وكذلك: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، في أوله وآخره.

قال إسحاق: اللَّه أكبر اللَّه أكبر هو مرة.

"مسائل الكوسج" (٣٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>