للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول في الطلاق قبل النكاح إذا وقَّت، قال: إن تزوجها لم يفرق بينهما، وإن لم يتزوجها، فليتزوج غيرها، فهو أحب إليه.

قلتُ: هل صح فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء؟

قال: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

قال حرب: وسمعتُ إسحاق بن إبراهيم يقول في الطلاق قبل النكاح، قال: لا يتزوجها فإن تزوجها لم آمره بفراقها ولا إمساكها.

وأبو يعقوب يجبن عن المنصوبة بعينها.

وقال: وسمعت إسحاق مرة أخرى سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق؟

قال: لا أرى أن يتزوجها.

قيل: فإن فعل؟

قال: لا أفتي فيه.

وقال: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إن تزوجها فلا يفارقها.

"مسائل حرب" ص ١١١

قال حرب: سمعت إسحاق مرة أخرى سئل عن رجل قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثًا؟

قال: إذا نصبها فلا يتزوجها.

قيل: إن تزوجها؟

قال: اختلف الناس فيها، قال قوم: يطلق، وقال قوم: لا يطلق، وذكر عن علي بن أبي طالب وعبد اللَّه بن عباس: إذا سماها لا تطلق، وذكر عن ابن مسعود: إذا سماها تطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>