للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إن تزوج لم آمره أن يفارقها، والعتق أخشى أن يلزمه؛ لأنه مخالف للطلاق.

قيل له: يهب له رجل جارية؟

قال: هذا طريق الحيلة، وكرهه.

"إعلام الموقعين" ١/ ٤١

قال مهنا: قلت لأحمد: حدثوني عن الوليد بن مسلم قال: قال مالك: عن عمر بن الخطاب وأبي مسعود، والقاسم، وسليمان بن يسار، وسالم، وابن شهاب، في الذي يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال: إن تزوجها فهي طالق.

فقال لي أحمد: ليس فيهم عمر، هذا خطأ من قول مالك.

فقلت: لعل هذا من قبل الوليد غلط على مالك.

قال: لا، هذا من قول مالك، ذهب إلى حديث عن سعيد بن عمرو بن سليم، عن القاسم بن محمد، عن عمر.

وسئل عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي على كظهر أمي.

فقال: إن تزوجها فلا يطأها حتى يكفر. ذهب إلى هذا، ظن أنه مثله.

"التوضيح" ٢٥/ ٢٥٩ - ٢٦٠

[٢٣٥٤ - حكم طلاق الأمة وأم أولاده]

قال حرب: قلت لأحمد: رجل قال لأمته: أنت طالق.

قال: ليس بشيء.

قلت: فإن قال لأم ولده: أنت طالق؟

قال: ليس بشيء.

"مسائل حرب" ص ١٩٣

<<  <  ج: ص:  >  >>