للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطلاق، ولا يقول أحمد في هذا شيئًا.

قال أحمد: ولو كان له نسوة فقال: امرأته طالق. ذهبت إلى قول ابن عباس أنه يقع عليهن الطلاق؛ لأن هذا ليس مثل الأول، مسألة مشتبكة، وهذِه ليست من تلك.

وسألتُ إسحاق قلتُ: رجل له أربع نسوة فقال: إحداكن طالق، ولم ينوِ واحدةً منهن؟

قال: يقرع بينهن.

قلتُ لإسحاق: فإن مرت به واحدة فقال: أنت طالق ولا يدري أيتهن هي، ولم تقر واحدة منهن؟

قال: يقرع بينهن أيضًا.

وسُئلَ إسحاق مرة أخرى قِيل: فإن كان له ثلاث نسوة فقال: إحداكن طالق ثلاثًا، ثم مات؟

قال: تطلق واحدة، وثلثا الثُمنِ، أو ثلثا الربع بينهن، وإن لم يمت أقرع بينهن.

وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل له امرأتان فقال: إحداكما طالق، ولم ينو واحدة منهما، فماتت إحداهما قبل أن يقرع بينهما، كيف حاله؟ وهل يرثها؟

قال: يوقف، فيقال: هذِه؟ طلقت، أو هذِه. فإن كان لا يدري لم يرثها شيئًا.

قلت لإسحاق: فإن مات الزوج قبل أن يقرع بينهما؟

قال: نصف الربع، أو نصف الثمن بينهما.

"مسائل حرب" ص ١٥٠

<<  <  ج: ص:  >  >>