للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: قلت لأحمد: رجل حلف بطلاق امرأته أن هذا الشيء -أراد كذا وكذا- فلم يدر أهو كما قال أو لا، فسكت فيها، وذكر حديث الشعبي في الرجلين اللذين حلفا على الطير (١)، وقال: لا يؤمن أن يكون أحدهما صادقًا.

قلت: فأحب إليك أن لا تقول فيها شيئًا؟

قال: نعم. وأمسك عنها.

وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجلان يتشاجرا، فقال أحدهما لصاحبه: امرأته طالق ثلاثًا إن لم أكن خيرًا منك، أو أعز منك، أو نحو هذا، وكذلك قال الآخر.

قال: يقفان حتى يُعرف ذلك.

وقال: هذا مثل الرجلين اللذين حلفا على الطير.

قلت: وكذلك الطير إذا حلف؟

قال: نعم يوقفان -يعني: يقفان عن امرأتيهما.

قلت: فإن ماتا يتوارثان؟

قال: نعم؛ لأنه لا يعرف.

وقال: وسئلَ إسحاق أيضًا، عن رجل قال لامرأته: إن لم تكوني جنبًا فأنت طالق.

قال: إذا تحقق أنها ليست جنبًا وقع. ثم ذكر حديث الشعبي في الطير، وحلف أحدهما أن هذا غراب، وحلف الآخر أنه غير ذلك، ولم يدر ما هو. فذهب في ذلك أيضًا إلى التحقيق عنده، وقال: يعتزلان امرأتيهما.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٧٩ (١٩٠٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>