للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: ردت الأمر؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٤١)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يقول لامرأته: أنت طالقٌ ثلاثًا إن شاء فلانٌ -فقال غيري لأحمد: فبلغه- فقال: قد شئت؟

قال: قد طلقت ثلاثًا.

"مسائل أبي داود" (١١٥٤)

قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت قالت: قد شئت؟

قال: هي طالق.

"مسائل حرب" ص ١٧٥

نقل أبو الحارث عنه: إذا قال: أنت طالق إن شاء اللَّه لم يصح، ولو قال: إن شاء زيد صح.

وقال: مشيئة العباد تدرك.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٢

ب- تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلة

[٢٣٦٨ - ١ - تعليقه على ما يمكن أن يقع أو لا يقع على السواء]

قال صالح: سألت أبي عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك؟

قال: يعجبني أن يطلقها تطليقة، وتكون عنده على اثنتين.

"مسائل صالح" (١٠٨٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>