للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: وسألت أحمدَ مرةً أخرى قلتُ: رجل حلف بطلاق امرأته ليضربن غلامه، فأخر ذلك سنة، أو نحو ذلك؟

قال: لا، ولكن ما أراد من ذلك؛ لأن هذا بين، لأي شيء أراد ضربه فهو عاجلُ ما أراد من ذلك، وليس له أن يؤخر ذلك ويتركه.

وقال: وسألت أحمدَ مرةً أخرى قلتُ: رجل قال: إن لم أضرب غلامي فامرأته طالق ثلاثًا؟

قال: هو نيّته متى أراد.

قيل: فإن أبق الغلام قبل أن يضربه؟

قال: إذا جاء الوقت الذى أراد ضربه بانت امرأته.

قلتُ: فإن مات أحدهما قبل أن يضربه، هل يتوارثان؟

قال: لا يتوارثان إذا جاوز الوقت.

وقال: وسألت إسحاق قلتُ: رجل قال: إن لم أضرب مملوكي فلانًا فامرأته طالق ثلاثًا؟

قال: هو إرادته إن أراد من فوره ولم يضربه طلقت امرأته.

قلتُ: فإن لم يكن له في ذلك نية، متى يضربه؟

قال: إن لم تكن له نية، فما دام العبد حيًّا، فإن مات العبد قبل أن يضربه، فارق امرأته.

قلتُ: فإن ماتت المرأة، أو الزوج؟

قال: يتوارثان، فراجعته في ذلك أيضًا، فقال: لا يتوارثان؛ لأن الطلاق يقع.

وقال: وسألتُ إسْحاقَ مرةً أخرى، قلتُ: رجل قال: إن لم أضرب غلامي فامرأته طالق ثلاثًا كيف الأمر في ذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>