للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٣٧٢ - من علق الطلاق على أمر قد وقع]

نقل مهنا عنه في رجل قال لامرأته: إن وهبت كذا فأنت طالق. فإذا هي قد وهبته.

قال: أخاف أن يكون قد حنث.

"المغني" ١٠/ ٤٨٤

٢٣٧٣ - ثانيًا: تعليق قسمي

قال إسحاق بن منصور: قلت: من قال: إذا بدأ بالطلاق وقع وإن برَّ.

قال: هذا شريح يقوله، وليس ذا بشيء.

قال إسحاق: صدق وأجاد.

"مسائل الكوسج" (١٢٤٣)

قال إسحاق بن منصور: رجلٌ حلف على امرأته فقال: إن فعلت كذا وكذا فهي طالقٌ، فطلَّقها ثلاثًا قبل أن تفعل ذلك الشيء، ثم تزوجها رجلٌ آخر، ثم إن الرجل طلقها فرجعت إلى زوجها الأول: ليس بشيءٍ سقط الحنث حين طلقها وتزوجها غيره.

قال أحمد: لا، الحنث عليه.

قال إسحاق: أجاد، خشيت أن يسهو، أبو عبيد قال بذلك القول.

"مسائل الكوسج" (١٢٤٨)

قال إسحاق بن منصور قلت: قال سفيان: وإن كان شيء يملكُ الرجعة فإن الحنث عليه كما هو، وإن سمى ثلاثًا انهدم ذلك.

قال أحمد: ثلاث وواحد واحد، إنما يسقطُ الحنث بأن يحنث، ما لم يحنث فإنَّ الحنث عليه قائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>