للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما سبق من إرادته، وعامةُ الطلاق إنما هو على الإرادات بعد أن تكون الألفاظ التي تعبر الإرادة موافق لها فلما قال: أنت طالقٌ إن شاء اللَّه تعالى. علمنا بما أظهر من الثنيا أن إرادته على ألا يطلق فهو على ما أراد وهو أحسنُ المذهبين فيما نرى، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

"مسائل الكوسج" (١١٩٩)

قال صالح: سئل أبي -وأنا شاهد- عن رجل طلق امرأته واستثنى؟

فقال: سل غيري.

قيل له: لم لا تقول فيها؟

قال: إن الطلاق لا كفارة له، وليس هو بمنزلة اليمين؛ لأن اليمين يكفر، والطلاق لا كفارة له.

"مسائل صالح" (٢٢)

قال صالح: قلت: قول الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه؟

قال: أخاف أن يكون قد وقع الطلاق.

"مسائل صالح" (١١٧٠)

قال صالح: قلت: رجل حلف بالطلاق ثلاثًا، فقال: إن شاء اللَّه؟

قال: لا أقول فيه شيئًا.

"مسائل صالح" (١٣٦١)

قال أبو داود: قلت لأحمد: رجلٌ تزوج امرأةً فقيل له: إن لك امرأةً -يعني: سوى هذِه- فقال: كل امرأة لي طالق.

فسكت فقيل: إلا فلانة؟ فقال: إلا فلانة؛ فإني لم أعنها؟

فأبى أن يفتيني فيه.

"مسائل أبي داود" (١١٥١)

<<  <  ج: ص:  >  >>