للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لها: اختاري، فاختارت نفسها، فهي واحدة يملك الرجعة.

قال إسحاق: هما سواء إذا نوى بأمرك بيدك ما نوى في التخيير، وإذا لم ينو شيئًا لم يكن إذا قال: خيرتك أن تأكلي شيئًا.

"مسائل الكوسج" (١١٥٤)

قال إسحاق بن منصور: سئل إسحاق فقال: أيما رجل جعل أمر امرأته بيدها، فإن أصحاب محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم- اختلفوا في ذلك: فرأى عثمانُ وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-: أن يكون القضاء ما قضت (١). وقال عمر وابن مسعودٍ -رضي اللَّه عنهما-: أمرك بيدك كقوله: اختاري. يجعلان ذلك تطليقةً يملك الرجعة (٢). وخالفهم بعضُ أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ذلك إلى الرجل. والذي نعتمد عليه أن يكون القائل هذا يُدينه الحاكم، فإن أراد طلاقًا يملك الرجعة كان كذلك، وإن أراد ثانيًا أو أكثر الطلاق كان ذلك على إرادته، وقد فسر عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- حيث قال: القضاء ما قضت (٣). أنه قال: إلا أن ينوي غير ذلك فيحلف الرجل، ثم يجعل به، وهذا القولُ أشبه بالسنة الماضية؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حيث خيَّر نساءه، فذهب عمر -رضي اللَّه عنه- أن من خيَّر لا يكون مبتدعًا، وكلما جاز للرجل أن يطلق على مذهب قد تبين له لم يكن ذلك الطلاق إلا سنة وهو يملك الرجعة، ومما يقوي هذا المذهب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لركانة بن عبد يزيد حين طلق امرأته البتة: "مَا أَرَدْتُ


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٥٢١ (١١٩١٥)، وسعيد بن منصور ١/ ٣٧٢ (١٦١٥، ١٦١٦).
(٢) رواه سعيد بن منصور ١/ ٣٧٢ (١٦١٣، ١٦١٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٩٢ (١٨٠٩٩، ١٨١٠١).
(٣) رواه مالك ص ٣٤٢ رواية يحيى، وسعيد بن منصور ١/ ٣٧٣ (١٦١٩، ١٦٢٠)، والبيهقي ٨/ ٣٤٨ من طريق مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>