للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِذَلِكَ؟ " (١) وكذلك فعل عمر دَيَّنَ الحالف البتة، وما أشبه ذلك فله حكمه، فلذلك اخترنا في: أمرك بيدك. يُدينُ ما أراد بقوله أثلاثًا أو أقل من ذلك، وكلما دينا مُطلقًا فإنه يُحلف على دعواه.

"مسائل الكوسج" (١٣١٨)

قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن امرأةٍ قالت لزوجها: طلقني. قال: لا أستطيع من أجل مهرك. قالت: فإني أتركُ مهري عليك إن طلقتني. قال: ففعل. قالت: فإني قد طلقت نفسي ثلاثًا؟

قال: جائزٌ. ثم قال: تستعمل القضاء ما قضت هاهنا.

"مسائل الكوسج" (١٣٥١)

قال صالح: وسألته عن الرجل يقول لامرأته: اختاري؟

قال: فإن اختارت نفسها فواحدة، وإن اختارت زوجها فلا شيء.

"مسائل صالح" (٣٧٣)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٣٣٦)

قال صالح: قلت: الرجل يخير امرأته في مرضه فتختار نفسها؟

قال: أذهب إلى الخيار، أنها واحدة تملك الرجعة. والخلع: لا ترثه؛


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٨، وأبو داود (٢٢٠٨)، والترمذي (١١٧٧)، وابن ماجه (٢٠٥١) جميعًا من طريق جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ أمْرَأَتَهُ البَتَّةَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: "مَا أَرَدْتَ" قَالَ: وَاحِدَةً. . الحديث.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: فيه اضطراب.
وضعفه الألباني في "الإرواء" (٢٠٦٣) قائلًا: هو إسناد ضعيف مسلسل بعلل:
الأولى: جهالة علي بن يزيد ركانة.
الثانية: ضعف عبد اللَّه بن علي بن يزيد. الثالثة: ضعف الزبير بن سعيد. الرابعة: الاضطراب. اهـ. مع حذف التفصيل في كل علة.

<<  <  ج: ص:  >  >>