للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: رجل قال لامرأته: اختاري. فقالت: قد اخترت نفسي. قال: فواحدة يملك الرجعة، وإن اختارت الزوج فلا يكون طلاقًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٤٧)

قال البغوي: وقال أحمد: إذا قال الرجل للمرأة: أمرك بيدك، فقالت: أنا عليك حرام، فقد حرمت عليه.

"مسائل البغوي" (١٣٤٧)


= * عن علي: رواه عبد الرزاق ٤/ ٤١٧ (١١٤٥٣)، وابن ماجة (٢٠٤٩)، والخطيب في "تاريخه" ٩/ ٤٥٥ من طريق عبد اللَّه بن زياد بن سمعان، عن محمد بن المنكدر، عن طاوس، عن ابن عباس عنه به. ثم روى بإسناده عن إبراهيم بن سعد أنه حلف باللَّه أن ابن سمعان كان يكذب.
والطبراني في "الأوسط" ١/ ٩٥ (٢٩٥)، ٧/ ٢٢٢ (٧٣٣١) بنحوه، وفي "الصغير" ١/ ١٦٩ (٢٦٦)، والبيهقي ٧/ ٤٦١. قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٢٦٢: رواه الطبراني في الأوسط وفيه مطرف بن مازن وهو ضعيف وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٦٦٨) للحديث الذي قبله وسيأتي تخريجه من حديث المسور.
* عن أبي ثعلبة الخشيني: رواه الدارقطني ٤/ ٣٤ - ٣٥.
* عن جابر: رواه أبو داود الطيالسىِ ٣/ ٢٦١ (١٧٨٧)، والبزار كما في "كشف الأستار" (١٤٩٩)، والطبراني في "الأوسط" ٨/ ١٤٤ (٨٢٢٤)، والبيهقي ٧/ ٣١٩. قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٣٣٤: رواه الطبراني في "الأوسط" وهذا لفظه، والبزار بنحوه، ورجال البزار رجال الصحيح.
* عن المسور بن مخرمة: رواه ابن ماجه (٢٠٤٨).
قال البوصيري في "الزوائد" (٦٨٣): هذا إسناد حسن، علي بن الحسين وهشام بن سعيد مختلف فيهما.
قال الألباني في "صحيح ابن ماجة" (١٦٦٧): حسن صحيح، وصححه أيضًا في "الإرواء" (٢٠٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>