للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: إذا شئت فأنت طالق. فلما كان بعد ذلك بشهر قالت: قد شئت الطلاق.

قال: إذا شاءت فهي طالق؛ لأن الأمر إليها.

قال: أجعله إلى الأبد إذا لم يؤقت.

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إذا كان غدًا فاختاري؟

قال: جائز يقع ذلك عليها.

قلت: فإن بدا له أن يرجع في ذلك قبل الغد؟

قال: ذلك له، وله أن يرجع.

"مسائل حرب" ص ٢٠٨

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا حسين بن حسن قال: حدثنا شريك، عن خارجة الصيرفي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سألت الحسن بن علي عن قول علي في الخيار، فدعا بربعة، فأخرج منها صحيفة صفراء مكتوب فيها: قول علي في الخيار.

"العلل" برواية عبد اللَّه (٦٣٩)

[٢٣٧٩ - تعليق التفويض]

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إذا قدم فلان فأمرك بيدك؟

قال: قال لها: كم هو بيدك؟

قلت: لا.

قال: إذا قدم فلان فأمرها بيديها، فإن قامت من مجلسها ولم تقض شيئًا رجع الأمر إلى الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>