للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣١٤ - أذان الصغير]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤذن الغلامُ وإن لم يحتلم؟

قال: إذا كان قد راهق الحلم.

قال إسحاق: يجوز إذا جاوز سبع سنين لما قد أُمِرَ بالصلاة.

"مسائل الكوسج" (١٧٤)

[٣١٥ - أذان المرأة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النساءُ عليهن أذانٌ وإقامةٌ؟

قال: إن فعلنَ فليسَ به بأسٌ، وإنْ لم يفعلن فليس عليهنَّ.

قال إسحاق: كلَّما صلَّين في جماعة أَذَّنَّ وأقَمن.

"مسائل الكوسج" (٣٧٢).

قال صالح: سألت أبي عن المرأة تؤذن؟

قال: يجزئها إن لم تؤذن.

"مسائل صالح" (٤٨)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المرأة تؤذنُ وتقيمُ؟

فقال: سئل ابن عمر عن المرأة تؤذن وتقيم؟ فقال: أنا أنهى عن ذكر اللَّه! أنا أنهى عن ذكر اللَّه (١)!

"مسائل أبي داود" (٢٠٠).

قال عبد اللَّه: قلت: النساء عليهن أذان أو إقامة؟

قال: إن فعلوا فلا بأس، وإن لم يفعلوا فجائز.


(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٠٢ (٢٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>