للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما جاء في أحوال صيغة الإيلاء

[٢٣٩٥ - الاستثناء في الإيلاء]

قال إسحاق بن منصور: سألت سفيان عن رجلٍ حلف أن لا يجامع امرأته إن شاء اللَّه تعالى، قال: لا يرونه شيئًا، حتى يحلف فيهم اليمين أن لا يجامعها أربعة أشهر فما زاد.

قال أحمد: نحن لا نرى الاستثناء في الطلاق، وأمَّا هذا فليس هو بطلاق في الإيلاء نفسه لا أوجب الطلاق، له الاستثناء.

قال إسحاق: له الاستثناء.

"مسائل الكوسج" (١٢٧١)

[٢٣٩٦ - تعليق الإيلاء]

نقل عنه مهنا فيمن حلف لا يطأ حتى يأذن فلان أو ما دام حيًّا، فمولٍ بمضي المدة.

ونقل ابن القاسم عنه: حتى ترضع صبيًّا أو غيره، قالا: لأن كل يمين منعت جماعًا حتى تمضي المدة فمول؛ لأنه قد عضل امرأته.

"الفروع" ٥/ ٤٧٤

ثانيًا: المولي

[٢٣٩٧ - الإيلاء في الغضب]

قال إسحاق بن منصور: قلت: وكيف الإيلاء في الغضب؟

<<  <  ج: ص:  >  >>