للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: الرضا والغضب سواء إذا كان يريُد اليمين.

"مسائل الكوسج" (١٠١٠)

[٢٣٩٨ - إيلاء أهل الكتاب]

قال الخلال: أخبرني الحسين بن الحسن أن محمد بن داود حدثهم قال: قال أبو عبد اللَّه:

وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن نصراني حلف أن لا يقرب امرأته فمضت أربعة أشهر أيكون موليًا؟

قال: إذا جاء إلينا راغبًا فسألنا، ألزمناه حكم الإسلام ثم تلا: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: ٤٢].

وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن النصراني يولي أجائز إيلاؤهم؟

قال: نعم؛ لأن حكمنا يجري عليهم.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن يهودي أو نصراني حلف أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر أيكون موليًا؟

قال: نعم.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المجوسي يولي؟

قال: جائز إيلاؤهم؛ لأن حكمنا يجري عليهم.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٢ (٥٧٤ - ٥٧٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>