للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٣٩٩ - نصراني آلى من امرأته ثم أسلما]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في نصراني آلى من امرأته فمضى أربعة أشهرٍ، ثم أسلما بعدُ: يلزمه الطلاق، وهي تطليقة بائنة.

قال أحمد: النصراني إذا أسلم يوقف مثل المسلم سواء.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١٢٧٦)

ثالثًا: المولي منها

٢٤٠٠ - يشترط أن تكون زوجة حقيقة أو حكمًا

قال إسحاق بن منصور: قلت لسفيان: مرت امرأةٌ على رجل فحلف باللَّه عز وجل لا يجامعها، ثم تزوجها وتركها أربعة أشهرٍ؟ قال: لا يرونه شيئًا؛ لأنه حلف وليست له بامرأة.

قال أحمد: ليس بشيء.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الإيلاء أن يحلف على ملكه؛ لما قال اللَّه عز وجل: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦].

"مسائل الكوسج" (١٢٧٤)

نقل الميموني عنه: هل يتبع الطلاق إيلاء؟

قال: كيف يتبعه، قد منعه الطلاق من الجماع؟ !

قيل له: طلاق يملك الرجعة.

فقال: هل لها أن ترافعه وهي منه طالق؟ أليس يقال له: فيء وهي طالق؟ أرأيته إن لم يرد مراجعتها وتركها حتى تنقضي عدتها، أليس

<<  <  ج: ص:  >  >>