للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تذهب منه؟

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٣

رابعًا: المحلوف عليه

[٢٤٠١ - ١ - أن يكون المحلوف عليه هو ترك الوطء في الفرج]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: لا يُعلم الإيلاء إلا في الجماع وهو الذي نأخذ به.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١٢٦٦).

[٢٤٠٢ - ٢ - أن تزيد مدة الإيلاء عن أربعة أشهر]

قال إسحاق بن منصور: قلت: ولا يكونُ اليمينُ دون أربعة أشهر؟

قال: لا يكون موليًا إذا حلف على دون أربعة أشهر.

قال إسحاق: الذي نختارُ من ذلك، إذا حلف على دون أربعة أشهر فتركها أربعة أشهرٍ أن يكون موليًا.

"مسائل الكوسج" (١٠١١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ قال لامرأته: واللَّه لا أطؤك أربعة أشهرٍ؟

قال: ليس هذا بإيلاء حتى يزيد على أربعة أشهر.

"مسائل أبي داود" (١١٦٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>