للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: قرأت على أبي، قلت الرجل يحلف أن لا يقرب أهله سنة أو أكثر من أربعة أشهر، فمن الناس من يقول: يوقف بعد مضي الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق. وقال بعض الناس: إذا مضت أربعة أشهر: بانت منه بواحدة. وقال بعض الناس: هي تطليقة فليست بائنا. قال بعض الناس: إذا آلى دون الأربعة: لم يكن إيلاء. وقال بعض الناس: هو إِيلاء إذا مضت أربعة أشهر. وإذا قال: واللَّه لا أقربك في هذِه الدار سنة لم يكن ذلك إيلاء؛ لأنه إن شاء جامعها في غير تلك الدار. وقال بعض الناس: تعتد بعدما تبين عدة المطلقة، وذلك بعد مضي الأربعة أشهر. وقال بعض الناس: إذا مضت الأربعة أشهر تزوجت إن شاءت، وليس عليها عدة بعد مضي الأربعة أشهر، وروي ذلك عن ابن عباس قال: لا تطولوا عليها، إذا مضت الأربعة أشهر فلا عدة عليها؟

قال أبي: أنا أقول: إذا مضت أربعة أشهر وقد حلف أن لا يغشاها أكثر من أربعة أشهر، فجاءت تطالبه بعد مضي الأربعة أشهر؛ وقف لها: فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، ولا يكون طلاقًا حتى يطلق. فإن طلق اعتدت عدة المطلقة: إن كانت ممن تحيض فثلاث حيض، وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر، والوقف أشبه بمعنى الكتاب لقول اللَّه تبارك وتعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦] يقول: يقسمون {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا} [البقرة: ٢٢٦] فكان الفيء بعد، والعزم به بعد مضي الأربعة، فلا يكون طلاقا إلا بالزواج، لأنه قال: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧] فهما أمران جعلا به، ولا يكون ذلك بمضي الشهور، وليس له أن يعضلها إذا وقف، إما أن يفيء وإما أن يطلق. يعضلها، لا يطأها؟ وكان يدخل على عائشة رجل،

<<  <  ج: ص:  >  >>