للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الإيلاء ليس بطلاق.

"مسائل ابن هانئ" (١١٢٤)

قال حرب: سُئلَ أحمد عن الإيلاء فلم يره تطليقة وقال: إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق.

وسمعت أحمد مرة أخرى يقول في الإيلاء: إذا حلف على أكثر من أربعة أشهر فإنه إذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقف، فإما أن يفيء إليها وإما أن يطلق.

قلت: فإن سكتت المرأة عنه؟

قال: لا يوقف، إلا أن تطلب هي ذاك إنما الأمر إليها.

وقال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: ثنا الشيباني، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة بن الحاهـ ث قال: قال علي في الإيلاء: إذا آلى من امرأته وقفه حتى تبين رجعة أو طلاقًا.

قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا بهز بن أسيد قال: حدثنا همام قال: سمعت قتادة يرويه، عن سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء قال في الإيلاء يوقف فإما أن يمسك، وإما أن يطلق وكان سعيد يأخذ به.

وقال: حدثنا أحمد قال: حدثنا وكيع، قال: ثنا مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن عثمان أنه كان يقول في المولي بقول أهل المدينة: يوقفه.

"مسائل حرب" ص ٢٥٧

قال حرب: قلتُ لإسحاق: رجل طلق امرأته تطليقة وآلى منها في قول من يرى الإيلاء طلاقًا، فاعتدت، فتزوجها في عدتها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>