للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال له: إما أن تفيء، وإما أن تطلق.

"مسائل صالح" (٢٧)

قال ابن هانئ: سألته عن الإيلاء إذا قال الرجل لامرأته: واللَّه لا قربتك، فإذا مضت أربعة أشهر أوقف، قيل له: إما أن تفيء تجامع أو تطلق؟

قلت له: فإن لم يطلق، يطلق عليه السلطان؟

قال: لا يطلق عليه السلطان، ولكن يطلب إليه في الفيء فإن لم يفئ يوقف.

"مسائل ابن هانئ" (١١٢٢)

قال حرب: قلت لأحمد: المولي يوقف فلم يفئ ولم يطلق؟

قال: يطلق السلطان عنه، لا يترك.

"مسائل حرب" ص ٢٦٠

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا حجاج قال: حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير قال: كان بين رجل من الأنصار وبين امرأته قول، فحلف أن لا يمسها، فأتى بها عمر بن الخطاب ليصلح بينهما، فأبيا أن يصطلحا فقال: إذا أبيتما أن تصطلحا فإذا مضت أربعة أشهر فطلقها إن لم تمسها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٤٠)

نقل أبو طالب وحبيش: تطلق عليه.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٠

<<  <  ج: ص:  >  >>