للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في الحرام على ثلاثة وجوه: إن نوى طلاقًا فهو طلاقٌ، وإن نوى يمينًا فهو يمينٌ، وإن لم ينو طلاقًا ولا يمينًا فهي كذبة.

قال: هذا قولُ أبي حنيفة، في هذا كله كفَّارة الظهارِ.

قال إسحاق: الحرام إذا لم ينو يمينًا فهو على تحريمها، فإن نوى طلاقًا ثلاثًا أو أقل فهو كما نوى.

"مسائل الكوسج" (٢١٥٨)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: والحرام فيه كفارة الظهار، فإنه إذا قال: أنت عليّ كظهر أمي، أو أنت عليّ حرام، فهو وذاك واحدٌ.

قال إسحاق: وأما الحرام فهو على ما نوى من الطلاق، فإن لم ينوه فكفارة اليمين.

"مسائل الكوسج" (١٣٠٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: رجلٌ قال لامرأته: أنت عليَّ حرامٌ؟

قال: كلما نوى بذلك الطلاق فذلك ثلاث، وإن نوى بقوله يمينًا فهو يمينٌ.

"مسائل الكوسج" (١٣٣٦)

قال صالح: قلت: رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، ونوى الطلاق؟

قال: لا يكون طلاقًا، نوى أو لم ينو.

قلت: فيه كفارة الظهار؟

قال: نعم، فيه كفارة الظهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>