للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت خليّة، وأنت برية؟

قال: كان عليٌّ يقول: هي ثلاث، وأنا لا أقول فيها شيئًا.

وسمعته يقول: إذا قال الرجل: ما أحل اللَّه عليه حرام، ولم يقل يعني: به الطلاق إذا لم يلفظ به فعليه كفارة الظهار، وإذا قال: أعني به الطلاق، أخشى أن يكون ثلاثًا.

"مسائل ابن هانئ" (١١٣٣)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: كل حل عليه حرام؟

قال: كفارة الظهار.

قيل له: فإن لم ينو به الطلاق؟

قال: نعم.

قيل له: فإن نوى فيه الطلاق؟

قال: إذا ظاهر، فعليه كفارة الظهار.

"مسائل ابن هانئ" (١١٣٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل حلف فقال: كل حل عليه حرام، وماله في المساكين، إن أكل في قرية -قد سماها- فأكل في خارجها ناسيًا؟

قال أبو عبد اللَّه: الاحتياط عندي، أن يكفر كفارة الظهار.

قيل له: نوى الطلاق في قلبه؟

قال: وإن نوى الطلاق فليس بشيء ما لم يتكلم به، أو تحرك به شفتاه، فليس بشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>