للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: سألت أحمد أيضًا قلت: الرجل يقول لامرأته: وجهي من وجهك حرام؟

قال: إذا قال: أنت عليّ حرام. فهو أشد من هذا.

وقال: وسألت إسحاق عن الحرام قال: أذهب فيه إلى قول ابن مسعود.

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا عباد بن العوام قال: أخبرني عمر بن عامر، عن أبي رجاء، عن العلاء بن زياد، عن أبيه، عن زياد بن مطر قال: سمعت عمر بن الخطاب: في الحرام يمين.

وقال: سألت أحمد قلت: رجل قال: الحلال عليه حرام، وهو الطلاق؟

قال: طلقت امرأته ثلاثًا.

قلت: ثلاثًا؟

قال: نعم، ولكني لا أفتي به.

وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: إن قال: الحل عليه حرام، وهو الطلاق؟

قال: يقع عليه.

وسألت إسحاق أيضًا قلت: الرجل يقول: الحل عليه حرام، ولم ينو به الطلاق.

قال: كفارة يمين.

وقال: سألت أحمد قلت: فإن قال: بعض جسدك عليّ حرام: يدك، أو رجلك، أو نحو ذلك؟

قال: هي حرام كلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>