للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤١٤ - تعليق الظهار]

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته؟ أنت أمي إن فعلت كذا وكذا؟

قال: إن فعل تلزمه كفارة الظهار.

قال إسحاق: ليس عليه في ذلك كفارة الظهار، إلا أن ينوي بهذا القول الظهار، ولو نوى طلاقًا كان ذلك.

"مسائل الكوسج" (١٠٠٧)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول في رجل قال لامرأته: إن لم أرح نفسي منك، فأنت عليّ كظهر أمي؟

قال: إذا صار في الوقت الذي يعلمُ أنه لم يرح نفسه منها حنث.

"مسائل أبي داود" (١١٦٣)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: فيعطل امرأة؟

قال: لا ينبغي له أن يفعل.

"مسائل أبي داود" (١١٦٤)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل حلف على امرأته أنت عليّ مثل أمي، إن لبست هذا من غزلك الذي عندك، وعندها مَنُّ ونصف؟

قال: لا يلبس مما عندها ولو كان أكثر من مَنّيْن.

"مسائل أبي هانئ" (١١٥٠)

قال حرب: سُئلَ أحمد عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ كأمي إن حلفت بالطلاق. فحلف بالطلاق؟

قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين.

"مسائل حرب" ص ٢٦٤

<<  <  ج: ص:  >  >>