للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيًا: المظاهر

[٢٤١٦ - لزوم كفارة الظهار للمرأة إذا ظاهرت من زوجها]

قال إسحاق بن منصور: قلت: على النساء ظهار؟

قال: من ذهب إلى أنها يمينٌ يوجبُ عليها الكفارة.

قال إسحاق: لا تكونُ المرأةُ متظاهرة؛ لما وصعف اللَّه الظهار للأزواج من النساء، ولكنها يمين تكفرها؛ لأن الإرادة في ذلك اليمين.

"مسائل الكوسج" (١٠٨٥)

قل حرب: سمعت أحمد يقول: المرأة إذا ظاهرت من زوجها لزمتها الكفارة كما يلزم الرجل إذا قالت لزوجها: أنت كأبي، أو كأخي، أو نحو ذلك: كفَّرت كما يُكفِّر الرجل؛ لأن الظهار ليس بمنزلة الطلاق؛ لأن الظهار إنما هي يمين.

قِيل: فيطأها الزوج قبل أن تُكفِّر هي؟

قال: الزوج أيش عليه من ذلك، إنما هو عليها.

"مسائل حرب" ص ٢٦٨

نقل الأثرم، وصالح، وأبو طالب عنه: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي أو أخي، لزمها عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين مثل حديث عائشة بنت طلحة.

ونقل ابن القاسم عنه في المرأة تظاهر من الرجل.

فقال: هذا بعيد جدًّا؛ القرآن إنما حكم على الذين يظاهرون ولم يبين في ذلك أمر النساء.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٢

<<  <  ج: ص:  >  >>