للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: يجوز الصبي في كفارة الظهار؟

قال: فيه اختلاف، وأما في القتل فلا يجوز إلَّا من قد صلى وصام.

حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم قال: أنبأ يونس، عن الحسن، وأبو حيان، عن الشعبي ومغيرة، عن إبراهيم أنهم كانوا يقولون: فيمن قتل مؤمنًا فعليه عتق رقبة قد بلغت، ويجزئ عتق الصغير في كفارة الظهار واليمين.

"مسائل حرب" ص ٢٦٧

نقل أحمد بن الحسن الترمذي عنه: لا يجزئ المكاتب في كفارة الظهار؛ لأنه ليس برقبة تامة ليس له أن يرجع فيه.

ونقل الميموني عنه أنه سُئل هل يعتق في الكفارة؟

فقال: هذا الآن قد أدى ودخله شيء، ومن ذهب إلى أنه عبد ما بقي عليه درهم أعتقه.

قيل له: أليس تقول بعتقه؟ قال: بلى.

وقال أحمد في رواية علي بن سعيد: إذا أعتق شركًا له في عبد لم يجزه، وإن عتق في ماله.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٦ - ١٨٧

ثانيًا: الصوم

[٢٤٢٩ - إذا شرع في الصوم ثم أيسر]

قال صالح: وسألته عمن صام من كفارة الظهار شهرًا، ثم وجد ما يعتق، أو عرض له مرض؟

<<  <  ج: ص:  >  >>