للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فيه اختلاف وذكر -أظنه- عن إبراهيم قال: يصوم شهرًا، وذهب أبو عبد اللَّه إلى شهرين، وقال: ليس في شهرين اختلاف. وقال: في إيلاء العبد أربعة أشهر.

وقال: وسألتُ إسحاق عن ظهار العبد ماذا عليه؟

قال: عليه الصوم شهرين.

قلت: وإن كانت امرأته أمة؟

قال: كذلك أيضًا. ذهب إلى أن الحرة والأمة في ذلك سواء.

يذهب أحمد إلى أن العبد يصوم في كفارة القتل والظهار شهرين كما يصوم الحر، وفي كفارة اليمين.

قِيل: فللسيد أن يحول بينه وبين الصيام؟

قال: لا؛ لأن الصيام عليه في بدنه.

"مسائل حرب" ص ٢٦٧

ثالثًا: الإطعام

[٢٤٣٣ - مقدار الإطعام]

قال أبو داود: سمعته سئل عن الإطعام في الظهار؟

فقال: لكل مسكين مدُّ حنطة.

قيل: فدقيق؟

قال: مدٌّ.

قيل: بوزن الحنطة يعطى دقيق؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١١٦٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>