للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن رجلٍ رأى في حجر امرأته ولدًا فقال: ليس هذا بولدي ولا أقذف امرأتي؟ قال: بينة المرأة أنه ولدها، وإلا هو منه بريء.

قال أحمد: إذا كان الفراش فراشه فقال: ليس هذا الولد مني، وقد كانت ولدته في ملكه: يلاعن.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٥٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: فإن قال رجلٌ لامرأته معها ولد: ليس هذا بولدك. قال: ليس بشيء.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٣٨)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الرجلُ يدعي ولده عند موته، أو ينتفي من ولده عند موته؟

قال: أما الانتفاء فلا يجوز إلا باللعان، وإنما يكون النفي ساعة تضعه، فإذا كان لم ينتف منه حين ولد فليس له أن ينتفي منه، وأما إذا ادعى ولده فهو جائزٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٢٨)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا قال لها: يا فاعلة. لاعن بينهما، وإذا قال: هذا الحبلُ ليس مني. ينتظر بها حتى تضع، لعله يدعيه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٣٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>