للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٩٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال لسفيان: إن جاءت المملوكة بولدٍ وزوجها حرٌّ، فانتفى منه ألزق به الولد، وإلا ضرب.

قال أحمد: لا، بل يلاعنها وينفي ولدها.

قال إسحاق: كما قال؛ لأن بين كل زوجين ملاعنةً.

"مسائل الكوسج" (١٢٥٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: وإن كانت حرة تحت المملوك فجاءت بولدٍ وانتفى منه ألزق به الولد، وضُرب الحدَّ.

قال أحمد: يلاعنُ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١٢٥٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال إبراهيم وعطاء: إذا ضرب الرجل في القذف، ثم قذف امرأته يُضرب ولا يلاعن.

قال أحمد: لم؟

قلت: لا تجوز شهادته.

قال: وأي شيء اللعان من الشهادة؟ !

قلت: يلاعن؟

قال: إي واللَّه، لو كان معناه معنى الشهادة فقذفهما زوجها وهو فاسقٌّ لم يلاعنها، ولو كان معناه معنى الشهادة لكان يشهدُ هو أو تشهد هي كما يشهد عليهما غيرهما.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٥٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>