للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: وسألته عن المسلم تكون تحته النصرانية، أيكون بينهما لعان؟

قال: نعم، كل زوج يلاعن.

"مسائل صالح" (٢٦١)

قال صالح: قال أبي وسألته عن اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها؟

قال: يلاعنها.

"مسائل صالح" (٣٦١)، وذكرها عبد اللَّه عن أحمد في "مسائله" (١٣٧٦)

قال صالح: قال أبي: بين كل زوجين لعان؛ لأنه ينفي عنه الولد، إذا لاعنها نفى عنه ولدها، وإذا لم يلتعنا فالولد قائم.

"مسائل صالح" (١٠٥٥)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل إذا طلق امرأته ثلاثًا، ثم قذفها فجاءت بولدٍ؟

قال: لا يتلاعنان، قال اللَّه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦] فهذِه، يعني: ليست بزوجةٍ.

"مسائل أبي داود" (١١٨٩)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل: بين الحرِّ والأمة لعانٌ؟

قال: إذا كانت امرأته.

"مسائل أبي داود" (١١٩٠)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن: الرجل المسلم تكون تحته النصرانية، أيكون بينهما لعان؟

قال: كل زوج يلاعن.

"مسائل ابن هانئ" (١١٥١)

<<  <  ج: ص:  >  >>