للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن بحتان قال: سئل أحمد بين المسلم والمشركة لعان؟

قال: نعم.

قيل له: بين الحر والأمة لعان؟

قال: نعم.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٦ (٥٨٢)

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: قلت لأبي عبد اللَّه: أخبرنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس في النصرانية إذا أسلمت وهي تحت النصراني؟ قال: يفرق بينهما، ولا يلاعن نصراني مسلمة.

قال أبو عبد اللَّه: (أخبرت عنه) (١) أن لا يلاعن نصراني مسلمة. فإني أراه من كلام سفيان، وليس هو في الحديث.

قلت لأبي عبد اللَّه: والذمي تراه؟

قال: له أن يلاعنها؛ لأنها زوجة.

قال أبو بكر الخلال: هو من كلام سفيان لا شك كما قال أبو عبد اللَّه؛ لأن عفان حدث به عن خالد ليس فيه هذا، وقد توهم حرب أيضًا عن أبي عبد اللَّه لفظة: ليس العمل عليها؛ لأنه هو وغيره روى عن أبي عبد اللَّه صحة الملاعنة والاحتجاج لها ولا أعرف لتوهمه عليه وجهًا.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٦ (٥٨٧)

قال الخلال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد


(١) في "التوضيح" ٢٥/ ٤٦٥ - ٤٦٦ اضرب على.

<<  <  ج: ص:  >  >>