للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نعم، يكون بينهما ملاعنة.

وقال: أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه قال: اللعان من كل زوجة؟

قال: نعم، إنما هو أن ينفي ولده.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٨، ٢٨٩ (٥٩٢ - ٥٩٥)

نقل حنبل ويعقوب بن بختان عنه في العبد إذا قذف زوجته: يحد ولا يلاعن.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٤

وقال أحمد في رواية الميموني وقد سأله عن المملوكين أو المملوك وتحته حرة يلاعنها؟

قال: كل زوجين يتلاعنان.

"العدة" ٢/ ٣٤٩

قال أحمد في رواية بكر بن محمد: إذا قذفها بعد الثلاث، وله منها ولد، يريد نفيه يلاعن.

فقيل: أليس اللَّه تعالى يقول: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦]، وهذِه ليست بزوجة؟ فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاثًا وهو مريض فترثه؛ لأنه فارٌّ من الميراث؛ وهذا فارٌّ من الولد.

"العدة" ٢/ ٥٦٠

قال أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يُطلقُ تطليقة أو تطليقتين، ثم يقذفها؟

قال: قال ابن عباس: لا يُلاعنُ، ويجلد (١).

"المغني" ١١/ ١٣٣


(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ١٠٣ (١٢٣٨٤)، وابن أبي شيبة ٥/ ٥٤٢ (٢٨٨٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>