للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل حنبل عنه: إن أكذب نفسه، حلت له، وعاد فراشه بحاله (١).

"المغني" ١١/ ١٤٩، "زاد المعاد" ٥/ ٣٩٢

سأله مهنا: إن كذب نفسه؟

قال: لا حدّ ولا لعان؛ لأنه قد أبطل عنه القذف.

"الفروع" ٥/ ٥١٧

٢ - حصول الفرقة

[٢٤٤٦ - فرقة اللعان هل تفتقر إلى حكم الحاكم أم تحصل بلعان الزوج؟]

قال حرب: سمعت أحمد يقول في المتلاعنين: لا تقع الفرقة بينهما إلا أن يفرق الحاكم بينهما؛ لأن ابن عمر قال: فرق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما.

قِيل: فإن لم يُفرِق الحاكم أهما على حالهما؟

قال: لا يكونان على حالهما، ولكن بينهما أن يفرق بينهما.

"مسائل حرب" ص ٢٧٥

نقل إسماعيل بن سعيد عنه: لا يحتاج إلى فرقة الحاكم في اللعان.

ونقل ابن القاسم عنه: ينبغي للحاكم أن يقول: قد فرقت بينكما.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٦


(١) قال ابن قدامة في "المغني" وهي رواية شاذة، شذ بها حنبل عن أصحابه. قال أبو بكر لا نعلم أحدًا رواها غيره، وينبغي أن تحمل هذِه الرواية على ما إذا لم يفرق بينهما الحاكم فأما مع تفريق الحاكم بينهما، فلا وجه لبقاء النكاح بحاله ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>