للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَمَنْ يحولُ بينها وبينه؟ !

قال إسحاقُ: إقرارُهَا بالولدِ جائزٌ، هي أثبتُ دعوة من الرجل؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ألحَقَ وَلَدَ الملاعَنَةِ بأمِّهِ (١).

"مسائل الكوسج" (٢٠٩٤)

قال صالح: قلت: الأمة لها فراش؟

قال: نعم، قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في عبد بن زمعة أن الولد للفراش. وقال عمر بن الخطاب: من أقر بوطء ألزمته الولد (٢). ونذهب أنه إذا أقر بوطء لا يقدر أن يتبرأ منه.

"مسائل صالح" (١٠٨١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: إذا طلق امرأته فقالت: قد انقضت عدتي، ثم جاء بولدٍ لأكثر من ستة أشهرٍ؟

قال: فلا يلحق به.

قلت: فإن جاءت به لأقل من ستة أشهرٍ من يوم طلقها؟

قال: فالولدُ له.

"مسائل أبي داود" (١٢٢١)

قال ابن هانئ: وسئل عن خصي قد قطع قضيبه وبيضته، وله امرأة وهو ينزل؟


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٧، والبخاري (٥٣١٥)، ومسلم (١٤٩٤). من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه- أن رجلًا لاعن امرأته، وانتفى من ولدها ففرق رسول اللَّه بينهما، فألحق الولد بالمرأة.
(٢) روى عبد الرزاق ٧/ ١٣٢ (١٢٥٢٤)، وسعيد ٢/ ٦٣ (٢٠٦٣) أنه قال: يا أيها الناس، أمسكوا عليكم ولائدكم، فإن أحدًا لا يطأ وليدة فتلد إلا ألحقت به ولدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>