للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قال: وإن طلقها فأقرت بانقضاء العدة فتزوجت، فجاءت بولدٍ لستة أشهر فأكثر، فادعاه الأول والأخير كان للأخير؛ لأن الفراش له.

"مسائل الكوسج" (٩٢٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجلٍ تزوج امرأة ولها ابن من غيره، فيموت ابنها: إن جاءت بالولد دون ستة أشهر من يوم مات ابنها ورثناه، وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر لم نورثه إلا ببينةٍ.

قال أحمد: يكف عن امرأته، فإن لم يكف فجاءت بولدٍ لأكثر من ستة أشهر فلا أدري هو أخوه أم لا؟

قال إسحاق: إذا كان لستة أشهرٍ فهو كما قال سفيان.

"مسائل الكوسج" (١١٤٨)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فولدت لخمسة أشهرٍ، فأقامت المرأة البينة أنه تزوجها من ستة أشهرٍ؟

قال: يلحق النسب، البينة بينتها.

قال أحمد: إذا قامت البينة فالولدُ له، وإذا قال: ليس مني. لاعنها.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

مسائل الكوسج (١٢٥٢)

قال إسحاق بن منصور: سئل إسحاق عن رجلٍ تزوج امرأة فبنى بها، فأتى عليها ستة أشهرٍ فولدت المرأة فإن الولد ولده؛ لأن النساء يلدن لذلك الوقت إلا أن يكون لها زوج قبل ذلك، ففارقها أو مات عنها فكانت حبلى منه، فحينئذ لا يسع هذا أن يدعيه إذا علم أن الحبل كان من غيره، وإن لم

<<  <  ج: ص:  >  >>