للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعلم فله أن يدعيه، فإن ادعياه جميعًا فالولدُ ولدُ هذا الأخير؛ لما تلد المرأةُ في ستة أشهرٍ.

"مسائل الكوسج" (١٣١٧)

[٢٤٥٤ - أكثر مدة للحمل]

قال إسحاق بن منصور: قلت: امرأةٌ ولدت لسنتين؟

قال: هو ولد صاحبها، فإن نفاه لاعنها، وأهل المدينة يقولون: أربع سنين.

قال إسحاق: هو كما قال كلها.

"مسائل الكوسج" (٩٢٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقةً فولدت بعد سنتين: هي امرأته، لأنه لم يكن ذلك إلا من جماع، وإن ولدت قبل سنتين فهي أملك بنفسها، وإن جاءت بعد سنتين فالولد ولده وبانت منه.

قال أحمد: إن جاءت بولدٍ بعد سنتين فالولد ولده، وبانت منه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٤٧)

قال أبو داود: ذكرتُ لأحمد حديث ابن عجلان: امرأتي تحملُ خمس سنين (١)؟

فقال: خمس لم أسمع به، ولكن أربع سنين، وأهل المدينة إليه


(١) رواه الدارقطني ٣/ ٣٢٢ ومن طريقه البيهقي ٧/ ٤٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>