للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صداق نسائها كعمتها وأهل بيتها من قبل عصبتها، وزوجها يرثها إن لم يكن دخل بها، ولها منه صداقها كاملًا، إلا أنه يرث من كل ما تركت النصف إن لم يكن لها ولد إذا كان قد سمى الصداق، فإن لم يكن سمى فلها صداق نسائها، يرث من ذلك النصف إذا لم يكن لها ولد.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٦٨، ١٣٨٣)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول المرأة إذا توفي عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، والتي يطلقها زوجها إذا كانت ممن تحيض تعتد بثلاث حيض، وقد حلت الأزواج، فإن كانت ممن لا تحيض اعتدت ثلاثة أشهر وقد حلت، إلا أن تكون حاملًا فكل حامل متوفى عنها أو مطلقة فأجلها أن تضع حملها، وقد حلت لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] متوفى عنها كانت أو مطلقة.

فإن كانت أمة زوجة تعتد متوفى عنها تعتد شهرين وخمسة أيام، وإن كانت ممن تحيض فحيضتين، فإن كانت ممن لم تبلغ الحيض أو كبيرة وقد أيست من الحيض فتعتد شهرين.

وقد يقول بعض الناس: شهر ونصف. وأعجب إليّ شهرين مكان الحيضتين.

وكذلك إن كانت أمة تحت حر فعدتها مثل عدة الأمة تحت العبد، لم يعلم الناس اختلفوا فيه أن العدة بالنساء.

وقال عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء (١).


(١) رواه سعيد بن منصور ١/ ٣١٤ (١٣٢٨)، والبيهقي ٧/ ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>