للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٤] وليست أم الولد بحرة ولا زوجة، فتعتد أربعة أشهر وعشرًا.

وقال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] وليست أم الولد بمطلقة فتتربص ثلاثة قروء، وإنما هي أمة خرجت من الرق إلى الحرية.

"مسائل صالح" (٥٩٧)، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٣٥٥)

قال صالح: قلت: المعتقة، عن دبر كم تعتد؟

قال: حيضة، يروى ذلك عن ابن عمر.

وقال: من قال عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرًا فقد جعلها حرة، أفيورثها إذن إن كان عدتها عدة حرة؟ !

وقال: عدتها حيضة في الوفاة والعتق.

"مسائل صالح" (١١٩٢)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد وسئل عن عدة أم الولد؟

قال: عن ابن عمر: حيضةٌ، وأجبنُ أن أقول فيه.

"مسائل أبي داود" (١٢١٨)

قال ابن هانئ: وسئل عن عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها؟

قال: حيضة؛ لأن أحكامها أحكام الأمة، وإنما عتقت عند الموت.

"مسائل ابن هانئ" (١١٤٤)

قال ابن هانئ: سألته عن المدبرة إذا مات عنها سيدها؟

قال: إذا كان يطأها تعتد بحيضة.

"مسائل ابن هانئ" (١١٦٤)

قال حرب: سُئلَ أحمد، عن عدة أم الولد؟

قال: حيضة نذهب إلى أنها أمة وقال: لو كان عدتها ثلاث حيض ورثت.

<<  <  ج: ص:  >  >>