للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالت عائشة (١)، والذي نعتمدُ عليه ما قال مالكٌ: تسعة أشهرٍ وثلاثًا بعدُ، فذلك سنة إلا في الرضاع والحبل فإنها تربص بسنتين تمام ما وصفت عائشة، لا يبقى الولد في البطن أكثر من سنتين.

"مسائل الكوسج" (١٠٩٨)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الرجلُ يطلق امرأته فتحيض حيضتين، ثم ترتفع حيضتها أكثر من سنة، فتزوجت زوجًا زوَّجها وليها، فمكثت ستة أشهر فدخل بها، فخلعها بتطليقة، فمكثت ثمانية أشهرٍ بعد الخلع، ثم خطبها الأول فتزوجها ودخل بها الزوج، حاضت حيضة عنده، ثم بعد ذلك حملت فولدت.

فإن السنة في ذلك إذا كانت المطلقة ممن تحيض فارتفع حيضها أن تربص سنتين أكثر ذلك لما جاء أنَّ الغالب من النساء لا يحملن أكثر من سنتين، والمشهور من حبلهن تسعة أشهر.

ورأى عمر بن الخطاب أن أقصى عدتها سنة. جعل تسعة أشهر للحبل، ثم جعل ثلاثة أشهر بعد ذلك كعدة التي يئست من المحيض، ثم تزوج (٢).

فهذا الذي قال عمر وعليه أهل المدينة من زمن عمر إلى يومنا هذا، وبه يأخذُ مالكٌ ومن فوقه من أهل العلم، وأرجو أن يكون ذلك جائزًا، وأمَّا إذا مضى سنتان عليها من عند انقطاع حيضتها وهي شابةٌ فلا شك عندنا ألا عدة عليها بعد السنتين، ولها أن تزوج من شاءت.


(١) رواه سعيد بن منصور ٢/ ٦٧ (٢٠٧٧)، والدارقطني ٣/ ٣٢١، والبيهقي ٧/ ٤٤٣.
(٢) رواه مالك في "الموطأ" ص ٣٦٠، وعبد الرزاق ٦/ ٣٣٩ (١١٠٩٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٢ (١٨٩٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>