للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة لها أربعون سنة، فتزوجها رجل فمكثت معه ثلاث سنين ولم تحض، ولم تر شيئًا من الدم، فطلقها الزوج، فقضت عدتها من الأول ثلاثة أشهر، ثم تزوجت زوجًا آخر، فمكثت معه أربع سنين أو أقل أو أكثر، فلم تحض. كيف تقضي عدتها، وقد طلقها؟

قال: فيها اختلاف، من الناس من يقول: تقضي عدتها من الأول سنة، وهذا قول عمر.

وأما قول إبراهيم فقال: إذا كانت قد حاضت مرة واحدة، فعدتها بالحيض، تصير أبدًا حتى تحيض.

وأما قول ابن مسعود: أن امرأة علقمة، مرضت وحاضت حيضتين، ثم ماتت، فورث علقمة منها، وقول عمر بن الخطاب: إذا كانت لا تدري ما الذي أقعدها: أمرض أو رضاع؟ فإنها تجلس اثني عشر شهرًا ثم تزوج.

قال أبو عبد اللَّه: وأرى أن يفرق بينهما -يعني: بينها وبين الزوج الذي طلقها أخيرًا- ثم تقضي عدتها من الأول اثني عشر شهرًا، ثم تقضي من الآخر أيضًا سنة، ولها المهر من الأخير بما استحل من فرجها، ثم إن شاء تزوجها الأخير.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٢٣)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: امرأة اعتدت مرةً بحيضة، ثم ارتفعت حيضتها، هل تعتد بالحيض أو تعتد بالشهور؟

قال: إذا كانت ممن تحيض لم تعتد بالشهور، إلا أن تكون امرأة قد ارتفعت حيضتها من مرضٍ أو نفاس، فإذا ارتفعت حيضتها اعتدت سنة.

"مسائل ابن هانئ" (١١٧٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>